Description
الشركة في الفقه تشمل ثلاثة أنواع هي:
١-شركة إباحة، وتسمى في الأنظمة (الملك العام) أو (الأشياء العامة).
٢-شركة ملك، وتسمى في الأنظمة (الشيوع).
٣-شركة عقد.
وإذا أ الفقهاء، فإن الغالب أن المقصود بها هي شركة العقد، ولفقهاء المذاهب ُطلقت الشركة عند
تعاريف عدة لشركة العقد:
عند الحنفية: «عقد بالمتشارك في الأصل والربح».
وعند المالكية: «إذن كل واحد من المتشارك لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه ».
وعند الشافعية: «عقد يثبت به حق شائع في شيء لمتعدد».
وعند الحنابلة: «اجتمع في تصرف».
فمدار هذه التعريفات على أمرين: أن يختص أكرث من واحد بشيء واحد، وأن يكون الاشتراك نتيجة
التعاقد.
١-شركة إباحة، وتسمى في الأنظمة (الملك العام) أو (الأشياء العامة).
٢-شركة ملك، وتسمى في الأنظمة (الشيوع).
٣-شركة عقد.
وإذا أ الفقهاء، فإن الغالب أن المقصود بها هي شركة العقد، ولفقهاء المذاهب ُطلقت الشركة عند
تعاريف عدة لشركة العقد:
عند الحنفية: «عقد بالمتشارك في الأصل والربح».
وعند المالكية: «إذن كل واحد من المتشارك لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه ».
وعند الشافعية: «عقد يثبت به حق شائع في شيء لمتعدد».
وعند الحنابلة: «اجتمع في تصرف».
فمدار هذه التعريفات على أمرين: أن يختص أكرث من واحد بشيء واحد، وأن يكون الاشتراك نتيجة
التعاقد.
Reviews
There are no reviews yet.